السيد عبد الأعلى السبزواري
47
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
كما لا إشكال في إجارتها وإعارتها [ 23 ] . ( مسألة 5 ) : يجوز بيع العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه بناء على نجاسته [ 24 ] . ( مسألة 6 ) : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من الميتة من أجزائها العشرة التي تقدمت في كتاب الطهارة - كالشعر ، والصوف ، والبيض ، واللبن بناء
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 12 من أبواب ما يكتسب به حديث : 6 . ( 2 ) تقدم في صفحة : 39 و 43 . ( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الأشربة المحرمة حديث : 7 .